معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٢٥ ما ينزح لوقوع الكلب وخروجه حيّاً
وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام فاستق منها ثلاثة دلاء [١]. وهو اختيار المرتضى ولم نقف لهذا القول على حجّة.
وأمّا القول الأوّل فقد احتجّ له الشيخ بما رواه منصور بن حازم قال : حدّثني عدّة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبيّ أو وقعت فيها فأرة أو نحوها » [٢]. وهذه الرواية مرسلة كما ترى.
وقد سبق في رواية عليّ بن أبي حمزة ـ الدالّة على نزح أربعين لبول الرجل ـ : أنّه ينزح لوقوع بول الصبيّ الفطيم دلوا واحدة [٣].
وفي صحيحة معاوية بن عمّار نزح الجميع إذا بال فيها صبيّ [٤].
وحمل الشيخ الرواية الاولى على إرادة صبيّ لم يأكل الطعام ، وهو في غاية البعد ؛ لأنّ وصفه بالفطيم يضادّه. ولكنّ الرواية ضعيفة فأمرها سهل.
وأمّا الثانية فقد مرّ حمل الأصحاب لها على الاستحباب ، أو حصول التغيّر. وهو ممكن لو كان على الاكتفاء بما دون مضمونها دليل واضح أو ثبت إجماع على عدم تعيّن ما دلّت عليه.
مسألة [٢٥] :
وينزح السبع لوقوع الكلب وخروجه حيّا. ذهب إليه أكثر الأصحاب.
[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠١.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤٣ ، الحديث ٧٠٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٤١ ، الحديث ٦٩٦.