معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ٢ في تبعية السؤر للحيوان
وروى الشيخ عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عمّا يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب » [١].
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ أبا جعفر كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه » [٢].
وبهاتين الروايتين احتجّ الشيخ في الاستبصار للاستثناء الذي حكيناه عنه.
واحتجّ للمنع من سؤر غير المأكول بما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أسأل عن ما يشرب منه الحمام؟ فقال : كلّ ما يؤكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » [٣].
قال الشيخ رحمهالله : هذا يدلّ على أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضّؤ به والشرب منه ؛ لأنّه إذا شرط في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دلّ على أنّ ما عداه بخلافه. ويجري هذا مجرى قول النبيّ صلىاللهعليهوآله في سائمة الغنم الزكاة ، فإنّه يدلّ على أن المعلوفة ليس فيها الزكاة [٤].
وهذه الحجّة ضعيفة.
أمّا أوّلا : فلابتنائها على أنّ مفهوم الوصف حجّة ، وقد قدّمنا البحث فيه ،
[١] الاستبصار ١ : ٢٥ ، الحديث ٦٤.
[٢] الاستبصار ١ : ٢٥ ، الحديث ٦٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٨ ، الحديث ٦٦٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٤ ، ذيل الحديث ٦٤٢.