معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٦٦ - فرع ٢ كراهة سؤر ما أكل الجيف
وحكاه في المعتبر عن المرتضى في جمل العلم والعمل [١]. وقد سبق في حكاية كلامه في المصباح أنّه استثناء من المباح ، وابن الجنيد اشترط في طهارة السؤر ـ كما نقلناه عنه آنفا ـ عدم كون الحيوان جلّالا [٢]. ويعزّ إلى الشيخ في المبسوط استثناؤه من المباح [٣] كما فعله المرتضى ، ولم نقف لما قالوه على حجّة.
والأصل ـ بتقريبه السابق ـ مضافا إلى عموم الأخبار المتقدّمة يقتضي الطهارة.
وقد يقال : إنّ رطوبة أفواهها ينشأ عن غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة.
وردّه المحقّق بمنع الملازمة ، وبالنقض ببصاق من شرب الخمر إذا لم يتغيّر ، وبما لو أكلت غير العذرة ممّا هو بخس وما ذكره متّجه [٤].
وعلى كلّ حال فلا بأس بالقول بالكراهة. والاحتياط لخلاف الجماعة.
[ الفرع ] الثاني :
قال المحقّق في المعتبر : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة. ولا يحرم. وبه قال علم الهدى قدسسره في المصباح » [٥]. وحكي عن الشيخ استثناؤه من المباح. وقد سبق نقل ذلك عنه.
ثمّ احتجّ المحقّق لما صار إليه من نفي التحريم بأنّ الإذن في استعمال سؤر
[١] المعتبر ١ : ٩٧.
[٢] راجع الصفحة : ٢٤٨.
[٣] المبسوط ١ : ١٠.
[٤] المعتبر ١ : ٩٧.
[٥] المعتبر ١ : ٩٨.