معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٣٠ ما ينزح لموت الحيّة
كما مرّ تحقيقه في حكم التفسّخ.
وأمّا اعتبار عدم الانتفاخ فقد بيّنا أنّه لا دليل عليه. وقول الصدوقين لم نقف له على حجّة.
وفي صحيحة زيد الشحّام المتقدّمة « فيما ينزح لموت الكلب : نزح خمس دلاء للفأرة مع عدم التفسّخ » [١]. وهو محمول على الاستحباب عند من يوجب النزح. وعلى الأكمليّة على القول بالندبيّة.
مسألة [٣٠] :
وينزح الثلاث لموت الحيّة. ذكره كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين [٢]. ولم يرد بخصوصها نصّ.
وإنّما احتجّ له المحقّق في المعتبر بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [٣]. ووجّهه بأنّ أقلّ محتملات لفظ الدلاء هو الثلاث فينزّل عليها.
ثمّ قال : « والذي أراه وجوب النزح في الحيّة لأنّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة » [٤].
وتبعه في هذا الاحتجاج العلّامة في المنتهى فقال ـ بعد ذكر الرواية ـ : إنّها تحمل على الثلاث أخذا بالمتيقّن في أقلّ الجمع. ثمّ ذكر القليل بوجود النفس
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٨٤.
[٢] النهاية ونكتها : ٢٠٨ ، والمقنعة : ٦٧ ، والمعتبر ١ : ٧٥ ، ومختلف الشيعة ١ : ٢١٤.
[٣] الكافي ٣ : ٦ ، الحديث ٧.
[٤] المعتبر ١ : ٧٥.