معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٦٩ - فرع إذا زال التغيّر قبل النزح
وأمّا جواب ما ذكر في حكم ما لا مقدّر له فيعلم ممّا قلناه في الجواب عن حجّة الخامس.
فرع :
إذا زال التغيّر قبل النزح على وجه لم يحصل [١] معه الطهارة وقلنا [٢] بالانفعال بالملاقاة ، ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر لو كان قولان :
اختار أوّلهما العلّامة في التذكرة [٣] ، واستشكله في النهاية والقواعد [٤] ، وصحّحه ولده فخر المحقّقين في شرحه [٥] ، وقوّاه الشهيد في الذكرى [٦] ، ووافقهم عليه بعض المتأخّرين.
والأقرب الثاني ، وهو الظاهر من كلام الشهيد عليه الرحمة في البيان [٧] ، واختيار والدي رحمهالله.
لنا : إنّه مع بقاء التغيّر يكفي نزح القدر الذي يزول معه ، فلأن يكتفى بنزحه مع الزوال أولى.
احتجّوا : بأنّه ماء محكوم بنجاسته ، وقد تعذّر ضابط تطهيره فيتوقّف الحكم
[١] في « ج » : على وجه لو كان لم يحصل معه الطهارة.
[٢] في « ب » : وإن قلنا بالانفعال.
[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠.
[٤] نهاية الإحكام ١ : ٢٩٥ و ٢٦١. وقواعد الأحكام ١ : ١٨٩.
[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٢١ و ٢٢.
[٦] ذكرى الشيعة : ١٠.
[٧] البيان : ١٠١ ، الطبعة الحجريّة.