معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٦١ - مسألة ٢ في تبعية السؤر للحيوان
يشرب من الإناء؟ قال : اغسل الإناء. وعن السنّور؟ قال : لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنّما هي من السباع » [١].
ورواية أبي الصباح عنه عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام يقول : لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه ، إنّما هي سبع » [٢].
ولا يخفى أنّ قوله في هاتين الروايتين « إنّما هي من السباع ، وإنّما هي سبع » يشعر بنوع من التعميم.
وقد جعل في المنتهى الرواية الثانية دليلا على طهارة سؤر السباع. ووصف طريقها بالصحّة [٣].
وفيه نظر ؛ لأنّ فيه محمّد بن الفضيل. وقد ذكر في الخلاصة جماعة من الضعفاء بهذا الاسم ، ولا قرينة على التميّز [٤].
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان في كتاب عليّ : أنّ الهرّة سبع ولا بأس بسؤره ، وإنّي لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأنّ الهرّ قد أكل منه » [٥].
وصحيحة جميل بن درّاج قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر ، أيتوضّأ منه ويشرب؟ فقال : لا بأس » [٦].
[١] الاستبصار ١ : ١٨ ، الحديث ٣٩.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٧ ، الحديث ٦٥٣.
[٣] منتهى المطلب ١ : ١٥٠.
[٤] خلاصة الأقوال : ٢٥١.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٧ ، الحديث ٦٥٥.
[٦] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٧ ، الحديث ٦٥٧.