معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٤٨ - فرع ٥ لو شكّ في استناد التغير إلى النجاسة
وفي الذكرى : « ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذا بالاحتياط » [١].
واختار الثاني بعض المتأخّرين وهو الأجود.
واستقرب بعض الأصحاب اعتبار أوصاف الماء وسطا [٢] ؛ نظرا إلى شدّة اختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة والرقّة والغلظة والصفاء والكدرة ، وهو محتمل حيث [٣] لا يكون الماء على الوصف القويّ ؛ إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما هو دونه.
[ الفرع ] الثالث :
لو تغيّرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس ؛ لأنّ الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثّر تنجيسا.
[ الفرع ] الرابع :
لو حصل التغيّر في أحد الأوصاف بالمتنجّس لا النجاسة وبقي معه الإطلاق لم ينجس ، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه أو تخرجه عن إطلاق الاسم.
وللشيخ في ذلك خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه [٤] في بحث المضاف.
[ الفرع ] الخامس :
لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لم ينجس ؛ لأنّ أصالة الطهارة لا تدفع بالشكّ.
[١] ذكرى الشيعة : ٨ ، الطبعة الحجريّة.
[٢] في « ب » : اعتبار أوصاف المتوسّط.
[٣] في « أ » : وهو محتمل لا حيث لا يكون الماء على الوصف القويّ.
[٤] في « ب » : فيه.