معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٥٠ - مسألة ٨ طرق تطهير القليل الواقف
ولا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذن الاتصال الموجود هنا [١].
وفي التحرير : « لو كان أحدهما ( يعني الغديرين ) أقلّ من كرّ فوقعت فيه نجاسة ، ثمّ وصل بغدير بالغ كرّا فالأولى زوال النجاسة » [٢].
وفي النهاية ما يقرب من هذا [٣].
وقال في التذكرة : « لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا » إلى أن قال : « ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال ، وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ؛ لأنّ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة ، فمع التميّز يبقى على حاله » [٤].
وقال في المنتهى في بحث ماء الحمّام : « والحوض الصغير من الحمّام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادّة إليه ما لم تغلب عليه بحيث تستولي عليه ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام حكم بأنّه بمنزلة الجاري. ولو ينجّس الجاري لم يطهر إلّا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله » [٥].
وفي النهاية مثله [٦].
وقريب منه في التحرير [٧].
[١] منتهى المطلب ١ : ٥٣ ـ ٥٤.
[٢] تحرير الأحكام ١ : ٢٨.
[٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٢.
[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.
[٥] منتهى المطلب ١ : ٣٢.
[٦] نهاية الإحكام ١ : ٢٣٠.
[٧] تحرير الأحكام ١ : ٦.