معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ٣٢ ما ينزح لموت العقرب
القدر من الاعتبار كاف مع الحديثين الصحيحين [١] في إثبات الاستحباب.
مسألة [٣٢] :
وأوجب الشيخ نزح الثلاث لموت العقرب [٢]. وتبعه جماعة منهم أبو الصلاح وابن زهرة [٣]. ونفى الصدوقان في الرسالة والمقنع وجوب شيء [٤]. وقد تقدّم نقل ما تضمّن [٥] ذلك من عبارة الرسالة في حكم الحيّة.
وقال الفاضلان بالاستحباب كما في الوزغة [٦].
حجّة الشيخ على ما في المختلف رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ؟ قال : يسكب ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة. ثمّ تشرب [٧] منه وتتوضّأ. غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما وقع فيه » [٨].
وقال في المختلف : « وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر ، وتخريجه أنّ العقرب
[١] في « ب » : كاف مع الحديث الصحيح.
[٢] النهاية ونكتها ١ : ٢٠٨.
[٣] الكافي في الفقه : ١٣٠ ، وغنية النزوع : ٤٩٠ ، من مجموعة « الجوامع الفقهيّة » ، الطبعة الحجريّة.
[٤] المقنع : ٣٤.
[٥] في « ب » : نقل ما يتضمّن ذلك.
[٦] مختلف الشيعة ١ : ٢١٣ ، والمعتبر ١ : ٧٥.
[٧] في « ب » : ثمّ يشرب منه.
[٨] تهذيب الأحكام ١ : ٢٣٨.