معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٣٢ - مسألة ٤ مقدار الكرّ
وأمّا المساحة فقد اختلفوا فيها : فذهب الأكثر إلى اعتبار بلوغ مكسّره [١] اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
واكتفى الصدوق وجماعة القميّين فيما [٢] حكي عنهم ببلوغه سبعة وعشرين [٣].
واختاره من المتأخّرين الفاضل [٤] الشيخ علي في بعض كتبه ووالدي [٥] رحمهالله.
وقال ابن الجنيد [٦] : تكسيره بالذراع نحو مأئة شبر.
وعزّي إلى [٧] القطب الراونديّ نفي اعتبار التكسير ، وأنّه اكتفى ببلوغ الأبعاد الثلاثة عشرة أشبار ونصفا.
حجّة القول الأوّل : رواية أبي بصير.
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكرّ من الماء ، كم يكون قدره؟ قال : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء » [٨].
واستفيد اعتبار التكسير من كلمة « في ». وإهمال تقدير البعد الثالث فيها
[١] في « ج » : تكسيره.
[٢] في « ب » : عمّا.
[٣] مختلف الشيعة ١ : ١٨٣.
[٤] في « أ » : المحقّق.
[٥] روض الجنان : ١٤٠.
[٦] مختلف الشيعة ١ : ١٨٣.
[٧] راجع روض الجنان : ١٤٠.
[٨] الاستبصار ١ : ١٠ ، الباب ٢ ، الحديث ٣. وسائل الشيعة ١ : ١٢٢ ، أبواب الماء المطلق ، الباب ١٠ ، الحديث ٦.