إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ٦١٦ - بطلان الصلاة بترك الصلاة على آل النبي
«رشفة الصادي» (ص ٣٢ ط القاهرة بمصر) قال:
و ممن جرى على الوجوب من الشافعية العلامة الترنجى و السيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم قولوا: اللهم صل على محمد و على آل محمد، و قال شارح العمريطية: ذكرهم في الجواب الواقع بيانا للاية يدل على وجوبها عليهم أيضا، و لا سيما اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع للوجوب انتهى.
و حاصل ما جاء في حكم الصلاة على آله صلى اللّه عليه و آله و سلم في الصلاة انهم اتفقوا على سنيتها في القنوت، و اختلفوا في ندبها عليهم في التشهد الاول، و أما الصلاة عليهم في التشهد الأخير فمتفق على مشروعيتها، و انما اختلفوا في وجوبها فتأمل ذلك و اللّه يتولى هداك «و منهم الشافعي» قال العلامة السيد أبو بكر الحضرمي الشافعي شيخ شيخنا في الرواية في «رشفة الصادي» (ص ٣١ ط القاهرة بمصر)
قال: العلامة ابن حجر الهيتمى (رض) و غيره: و كان قضية الأحاديث السابقة وجوب الصلاة على الال في التشهد الأخير كما هو قول للشافعي (الى أن قال:) للشافعي (رض):
يا أهل بيت رسول اللّه حبكم فرض من اللّه في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له و قال البيهقي في شعب الايمان: سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول، سمعت أبا إسحاق المروزي يقول: أنا أعتقد ان الصلاة على آل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم؛ واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. قال: و في الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة الدلالة على ما قاله أبو إسحاق انتهى.
و منهم العلامة باكثير الحضرمي في «وسيلة المآل» (ص ٧٢ نسخة