٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٣

المختلف والمنتهى ، والشهيد في نكت الإرشاد والذكرى ، والسيّد الداماد ، والشيخ البهائي ، والمحدّث التقي المجلسي ، والشيخ الحرّ العاملي (٤٢).

ومن هنا فقد أخذ بعض أكابر الطائفة بمراسيله كأخذهم بمسانيده معلّلين ذلك : بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ، وأنّ جميع ما رواه في كتابه هذا مستخرج من كتب مشهورة ، كما تعهّد بذلك في مقدّمة الكتاب ، وأنّه لم يورد إلاّ خصوص ما يفتي به ، ويراه حجّة شرعية يستند إليها ، ولذا فإنّهم لا يفرّقون ـ كما ذكرنا ـ بين مراسيله ومراسيل ابن أبي عمير ، فلا تطرح روايته بمجرّد الإرسال ، بل نسب الشيخ البهائي إلى جماعة من الاُصوليّين القول بترجيح مراسيل العدل على مسانيده ، محتجّين بأنّ قول العدل: « قال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) كذا » يشعر بإذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال : « حدّثني فلان عن فلان أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال كذا » ، وإلاّ كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته (٤٣)، وقد ذهب إلى هذا المسلك جمع من علمائنا الماضين ، كالعلاّمة الحلّي في حرمة أخذ الاُجرة على الأذان (٤٤)، والشهيد الأوّل في شرح الإرشاد (٤٥)، والشيخ البهائي (٤٦)، والحرّ العاملي (٤٧)، والمحقّق الداماد (٤٨)، والفاضل التفريشي (٤٩)، والشيخ ياسين بن صلاح الدين (٥٠)، وهو المستفاد من كلام المحقّق القمّي في القوانين (٥١)، ومن المعاصرين ذهب إلى ذلك الإمام الخميني (٥٢)، والسيّد حسن الصدر (٥٣).

استنتــاج وتعقيب :

تعقيباً على ما تقدّم تجدر الإشارة إلى الاُمور التالية :

١ ـ إنّ المراجع لكلماتهم يجد تفاوتاً في تحديد دائرة الحجّية والاعتبار التي يرونها لمراسيل « الفقيه » ، فمنهم من يثبت الحجّية بأوسع نطاقها ولكافّة أقسام المرسل ، كالعلاّمة الحلّي والشيخ البهائي والحرّ العاملي والفاضل التفريشي والشيخ ياسين بن صلاح الدين ، ومنهم من يقصر الحجّية على خصوص المرسل الذي يسند فيه الحديث للمعصوم مباشرة ، كالمحقّق الداماد والإمام الخميني .

٢ ـ إنّ المفهوم من ظاهر بعض الكلمات المزبورة ولازم بعض التعليلات


(٤٢)الفوائد الرجالية ٣ : ٢٩٩.
(٤٣)الرواشح السماوية : ١٧٤.
(٤٤)مختلف الشيعة ( حجري ) : ٩٠.
(٤٥)الفوائد الرجالية ٣ : ٢٩٩.
(٤٦)نقلاً عن مقباس الهداية ١ : ٣٥٩.
(٤٧)نقلاً عن مقباس الهداية ١ : ٣٥٧.
(٤٨)الرواشح السماوية : ١٧٤.
(٤٩)عنه ، خاتمة المستدرك ٣ : ٧١٨، نقلاً عن شرحه للفقيه الموسوم بـ « التعليقة السجادية » .
(٥٠)مقباس الهداية ٥ : ٣٦٢، نقلاً عن معين النبيه للشيخ ياسين بن صلاح الدين .
(٥١)قوانين الاُصول : ٤٧٨و ٤٧٩.
(٥٢)كتاب البيع : ٤٦٨.
(٥٣)تأسيس الشيعة : ٢٦٨.