٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي

منهـا :ما رواه في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) كره ذلك » (٣١).

ولا يخفى أنّ القاسم بن سليمان وجرّاح المدائني لا توثيق لهما ، عدا أنّهما مذكوران في أسناد كامل الزيارات .

ثمّ إنّ تعليل النهي بكراهة رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) مردّد بين تقوية النهي ـ بأن يكون المقصود بيان الحرمة وأنّه ممّا حرّمه رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ـ وبين تضعيف النهي ؛ بأن يكون المقصود أنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) جعله مكروهاً ، وعليه فلا يدلّ على الحرمة .

ومنهـا :ما رواه في الكافي ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن المثنّى ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : « إنّ عليّاً (عليه ‌السلام) كره الصور في البيوت » (٣٢). والطريق موثّق ؛ لنقل ابن أبي عمير والبزنطي عن المثنى .

وغير ذلك من الأخبار .

ولكنّها لا تدلّ على الحرمة ؛ لأنّ « كره » أعمّ من الحرمة . هذا مضافاً إلى تسليم أنّ كراهة الصور تشمل إيجادها ، ولا تختصّ بالاقتناء ، على أنّ النهي والكراهة متقيّدان بالسقوف أو البيوت ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّه لا خصوصيّة له .

ولكن إلغاء الخصوصيّة ينافي الروايات الدالّة على تحقير التماثيل والصور بالجلوس عليها ، خلافاً لما يفعله الأعاجم من نقشها ونصبها على السقوف والجدران.

وكيف كان ، فلا دلالة لهذه الطائفة على حرمة عمل المجسّمات ، ولكن الطائفتين المذكورتين قبلها تكفيان لإثبات حرمة عمل المجسّمات من ذوات الأرواح ، والطائفة الاُولى منهما ظاهرة في ذوات الأرواح ؛ بقرينة تكليفهم يوم القيامة بأن ينفخوا فيها الروح ، وإطلاق بعض روايات الطائفة الثانية من جهة ذوات الأرواح وغيرها يقيَّد ببعضها الآخر ، كصحيحة أبي العبّاس ـ الوارد فيها قوله (عليه ‌السلام) : « ولكنّها تماثيل الشجر وشبهه » ـ وخبر التحف ؛ فإنّ المستفاد منهما أنّ تصوير صور غير ذوات الأرواح لا مانع منه .


(٣١)تهذيب الأحكام ١ : ٤٦١، باب تلقين المحتضرين ، ح ١٥٠.
(٣٢)الكافي ٦ : ٥٢٧، باب تزويق البيوت ، ح٥ .