فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣ - التصوير ـ القسم الأوّل آية اللّه السيّد محسن الخرازي
التصوير
ـ القسم الأوّل ـ
آية اللّه السيّد محسن الخرازي
لا يخفى أنّ الصور إمّا مجسّمات وإمّا غير مجسّمات ، وكلاهما إمّا ذوات أرواح وإمّا غير ذوات أرواح .
ولا إشكال في جواز تصوير غير ذوات الأرواح ، سواء كان مع التجسيم أو بدونه ، كما تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لا بأس بتماثيل الشجر » (١)، وغير ذلك من الأخبار ، مضافاً إلى السيرة القطعيّة المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) على تصوير الأشجار والفواكه والجبال والشطوط والحدائق وغيرها من دون إنكار عليه .
إنّما الكلام في تصوير ذوات الأرواح ويقع البحث عنها في مقامات :
المقـــام الأوّل
في حرمة عمل الصور المجسَّمة
صرّح صاحب الجواهر والشيخ الأعظم (قدّس سرّهما) بعدم الخلاف فتوى ونصّاً في حرمة عملها ، وقال في الجواهر : « بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض كالنصوص » (٢).
(١)جامع أحاديث الشيعة ١٧: ٢٢٣، باب تحريم تصوير تماثيل ذوات الأرواح ، ح ١٤.
(٢)جواهر الكلام ٢٢: ٤١.