٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

إليه ، فالبنك مركز عام لمثل هذا المعنى الخاص . وحيث إنّه لا يتعلّق بهذا القسم من الإيداع ربح ، فلا يتوجه إليه إشكال الربا وإن تصرّف فيه البنك بضروب المعاملات .

إنّما الكلام في الربح الذي تعطيه بعض البنوك على هذا النوع من الحساب ترغيباً لأرباب الأموال في الإيداع لديها ، فما حكم ما يؤخذ منها بهذا العنوان ؟

أقــول :إن كان العقد بين البنك وأرباب الأموال مبنيّا على إلزام البنك نفسه بإعطاء الأرباح لأرباب الأموال وأنّه بنحو الاشتراط بين البنك وصاحب المال فهو ممّا لا شكّ في حرمته ؛ من جهة كونه ربا محرّما ، وإن كان بعنوان التعهّد الابتدائي ترغيبا لأرباب الأموال لم يكن فيه إشكال ؛ لعدم التزام البنك بدفع الربح . والفارق بين هذين النحوين : هو أنّ أرباب الأموال لهم حقّ المطالبة بالربح على الأوّل وليس لهم ذلك على الثاني ؛ لأنّ صاحب المال لا يرى لنفسه حقّاً يطالب به .

إن قلـت :كثيرا ما يكون هذا الربح داعيا إلى الإيداع في البنوك ، وهذا وإن لم يكن شرطا صريحا في عقد افتتاح الحساب الجاري لكنّه شرط ضمني قد بني عليه العقد ، فكأنّ البنك بعد إعلانه عن إعطاء الأرباح قد ألزم نفسه بالدفع لأرباب الأموال ، ولولا هذا الداعي لم يودعوا أموالهم ، فيكون هذا قرضا ربويا .

قلنــا :إنّ مجرّد الداعي لا يضرّ بصحّة الإيداع وأخذ الأرباح إن لم يكن العقد مبنيّا على الاشتراط ؛ إذ لا يرى المقرض ـ صاحب المال في الفرض ـ نفسه دائنا بالنسبة إلى الزيادة ، ولا المستقرض يرى نفسه مدينا بالنسبة إليها ، كمن يعلم أنّ المستقرض يعمل بما هو المستحبّ من دفع مزيد شيء على القرض عند ردّه .

ثانيـا : حسـاب القرض الحسن :

وهو مشترك في الحقيقة مع القرض ، ولا إشكال في صحّته ؛ لأنّه أمر مرغوب فيه عقلاً وشرعاً ؛ لعدم تعلّق ربح فيه ، غاية الأمر يكون البنك وكيلاً من قبل صاحب الأموال في التصرّف بنحو خاص ، كصرفه في إقراض أرباب