٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - أحكام البنوك آية اللّه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

على المشهور ، ممّا يلزم إعاقة التصرّف في تلك الأموال .

وكذا يلزم عدم جواز المعاملة مع الدول والحكومات الوضعيّة ؛ لعدم جواز تصرّفهم فيما ينتقل إليهم من المال مجهول المالك ، وعليه فلا يجوز التصرّف في شيء من البضائع المستوردة من تلك الدول .

أضف إلى كلّ ذلك عدم جواز أخذ الخمس والزكاة إلاّ بعنوان مجهول المالك ، مع أنّ الفقهاء ( رضوان اللّه‌ عليهم ) لا يلتزمون بأخذها إلاّ بذاك العنوان ، ولذا يصرفون كلاًّ منهما في مصارفه الخاصة . هذا مضافا إلى أنّ أخذ تلك الوجوه الشرعية فرع ثبوت الملكية ، فإذا كانت من قبيل مجهول المالك لم يتعلّق بها خمس الأرباح ، والسيرة قد قامت على أخذها بناءً على ثبوت الملكية لها . والإشكال سارٍ في جميع المعاملات وسائر التقلّبات ؛ لأنّ المرجع الوحيد في نشر النقود الورقية هو الحكومة التي لا تكون مالكة لها ؛ لكونها من الاُمور الاعتبارية .

وأقوى ما يمكن التمسّك به في إثبات دعوى عدم ملكية الحكومة الاعتبارية : هو أنّ الحكومات من العناوين الاعتبارية غير القابلة للتملّك ؛ لأنّ المالك لابدّ أن يكون شخصا واقعيا لا أمرا اعتباريا كالحكومة .

وهذه الدعوى لا يمكن القول بها ؛ لما عرفت من أنّه يلزم منه اختلال النظام في المجتمعات قطعا ، مع أنّها دعوى بلا دليل ، بل قد قام الدليل على خلافها .

والحقّ هو جواز تملّك العناوين الاعتبارية ومنها الحكومة ؛ لما عرفت من أنّ الموضوعات تؤخذ من العرف باستثناء الموضوعات المخترعة من الشارع كالصلاة والصوم ، وأمّا الموضوعات العرفية كالملكية ـ مثلاً ـ فالعقلاء يرون صحة التملك سواء كان لشخص بعينه أو لأمر اعتباري قائم بأشخاص لهم ارتباط بمؤسّسة أو جمعية أو ما شابه ذلك ، ولا يخفى أنّ ملكية المؤسّسة الكذائية لا تعني ملكية أعضائها ، وهذا المعنى واضح عند العقلاء لا يرتاب فيه أحد ، فالعقلاء يعتبرون الحكومة كالوكيل على أموال المجتمع ، الذي هو المالك