٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ آنية / القسم الرابع الشيخ قاسم الابراهيمي

الكراهة مع التعرّض للمسألة (٧)؛ إمّا للرواية (٨)، أو خروجاً عن خلاف مَن منع (٩)، أو إلى مساواتها لسائر الأواني في جواز الاستعمال (١٠).

لكن الخوانساري في جامع المدارك استشكل في الحكم بالكراهة المصطلحة (١١)، وذهب الشيخ جعفر الكبير إلى حصول الطهارة للداخل بإجراء الماء على الظاهر (١٢).

والروايات المانعة منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليه ‌السلام) قال : « وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن الدباء والمزفّت وزدتم أنتم الخثم ( الحنتم خ‌ل ) يعني الغضار ، والمزفّت يعني الزفت الذي ( يكون خ‌ل ) في الزقّ ويصير في الخوابي يكون أجود للخمرة ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها » (١٣).

ورواية جرّاح المدائني عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) ـ في حديث ـ أنّه : « منع النقير ونبيذ الدباء » (١٤). والدباء القرع (١٥)، والنقير خشبة تنقر فينبذ فيها فيشتدّ نبيذه (١٦)، وفسّر الحنتم بالجرار الخضر (١٧)، لكن ابن الأثير في النهاية ذكر أنّ لفظ الحنتم اتّسع فصار يستعمل في الخزف كلّه (١٨)

( أي مغضوراً وغير مغضور ) ، فالدليل لهم .

وأمّا المجوّزون فقد تمسّكوا بالأصل وبالروايات المطلقة (١٩)الدالّة على طهارة الإناء المستعمل فيه الخمر بعد غسله ، بل إنّ بعض الروايات المجوّزة للاستعمال بعد الغسل واردة فيما هو مصنوع من الخزف أو الخشب كالدنّ مثلاً وغيره (٢٠).

ثـانيــاً : كيفيـة تطهيـرهــا

وتطهّر آنية الخمر بالماء القليل ، واُخرى بالمعتصم من الكرّ والجاري والبئر وماء المطر ، وثالثة بالانقلاب :

١ً ـ تطهيرها بالقليل :

والبحث فيه يقع في عدد الغسلات ، حيث اختلف الأعلام فيما تحصل به طهارة إناء الخمر على أقوال هي :

الأوّل: قول الشيخ في المبسوط (٢١)والجمل والعقود (٢٢)والاقتصاد (٢٣)وأحد موضعين في النهاية (٢٤)وسلاّر (٢٥)والمفيد (٢٦)والشهيد في


(٧)راجع : الشرائع ١ : ٤٥ . نهاية الإحكام ١ : ٢٩٦ . المدارك ٢ : ٣٨٩ . الرياض ١ : ٩٨ . الجواهر ٦ : ٣٥٢ ، ٣٥٤ . مصباح الفقيه ١ : ٦٥٦ ـ ٦٥٧ .
(٨)انظر : المبسوط ١ : ١٥ .
(٩)انظر : الجواهر ٦ : ٣٥٤ .
(١٠)انظر : القواعد ١ : ٩ .
(١١)جامع المدارك ١ : ٢٣٢ .
(١٢)كشف الغطاء : ١٨٠ .
(١٣)الوسائل ٢٥ : ٣٥٧ ، ب٢٥ من الأطعمة والأشربة ، ح١ .
(١٤)المصدر السابق : ح٢ .
(١٥)انظر : لسان العرب ٤ : ٢٨٩ .
(١٦)انظر : القاموس ٢ : ١٤٦ مادة «نقر» .
(١٧)المصدر السابق ٤ : ١٠٢ . لسان العرب ٣ : ٣٥٣ مادة «حنتم» .
(١٨)النهاية ١ : ٤٤٨ مادة «حنتم» .
(١٩)انظر : الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ ، ب٣٠ من الأطعمة والأشربة .
(٢٠)المصدر السابق : ح١ ، ٤ ، ٥ ، ٦ .
(٢١)المبسوط ١ : ١٥ .
(٢٢)الجمل والعقود : ٥٧ .
(٢٣)الاقتصاد : ٢٥٤ .
(٢٤)النهاية : ٦ .
(٢٥)المراسم العلوية : ٣٦ .
(٢٦)المقنعة : ٧٣ .