فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - دروس في علم الفقه ـ الإعانة على الإثم الشيخ خالد الغفوري
لأجل توصّله إليها أم لا ، وسواء تحقّق الإثم أم لا ، ويؤيّده حكم العقل أيضاً بقبحها .
ولكن مع ذلك لا يخلو إلغـاء الخصوصية وفهـم العرف من الآية ١ : ١٤٤ / ٢
ما ذكرناه من تأمّل ، وإن [كان] لا يخلو من وجه .
[الثــالث] : هل يعتبر قصد المُعان عليه الحـرام أو يكفي تخيّــل ١ : ١٤١/١
المُعين أنّه قصده ؟
والظــاهر اعتباره ، فمع عدم قصد المعــان عليه الإثم لا تكــون ١ : ١٤٣ / ٣
الإعانة على فعله إلاّ إعانة على ما يتوهّم أنّه إثم .
[الــرابع] : هل يعتبر علــم المعين أو ظنّه بترتّب الإثــم على ما ١ : ١٤١ / ٢
يوجده ؟
[الخـامس] : هل يعتبر العلــم بتوقّف الإثـم على خصوص هذه ١ : ١٤١ / ٣
المقدّمة أو لا ؟
[والظاهر] عدم اعتبار [الأخيرين] ، فمن عصر خمراً برجــاء أن ١ : ١٤٣ / ٤
يشرب منها شارب أو أعطى سكيناً لظالم [ليستعملها في ] القتل لو احتاج إليها : يعدّ عملهما إعانة على الإثم ، سيّما إذا تحقّق في الخارج ، بل لا يبعد اعتبار التحقّق في الصدق فيهما .
تطبيقـات :
[لا بأس بالإشارة إلى بعض التطبيقات التي ذكرها (قدس سره) في كتابه لهذا الحكم الكلّي ، وهو حرمة الإعانة على الإثم ، منها] :
١ ـ [حرمة] بيع شيء مبــاح ممّن يصرفه في الحــرام ، كبيـــع ١ : ١٢٨/٢١
الخشب ممّن يعمله صنماً أو بربطاً ونحوهما ، وبيع العنب ممّن يعمله خمراً .
٢ ـ [حرمة معونة الظالم في ظلمه] ٢ : ٩٣ / ٨