بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٩٧ - استصحاب الفرد
فالموجود سابقا شخص الملك بغض النظر عن السبب و مع الشك في بقائه و ارتفاعه يستصحب بلا اشكال.
و قال المحقق الخراساني" قده": هذا يتم فيما اذا كان الحكم للسبب، الا أن الشيخ" قده" ذكر في الخيارات ان جواز الرجوع و عدمه من أحكام الملك، و حينئذ يتعدد الملك المسبب باختلاف الاحكام.
و يمكن الجواب عنه بأنه: صحيح ان اختلاف الحكم يكشف عن اختلاف الموضوع لا بمعنى الموضوع المقيد بالحكم كما ذكر تلميذه المحقق" قده" فلكل منهما خصوصية، لكن الخصوصية تارة ترفع برفعها موضوع الاستصحاب و أخرى لا ترفع، و لما كان موضوع الاستصحاب هو الفرد العرفي لا العقلي فان هذا الاختلاف هنا ليس مؤديا إلى تعدد الموضوع عرفا حتى لا يجري الاستصحاب.
ثمّ قال الشيخ" قده": مع أن الشك في كونه من خصوصيات السبب أو المسبب كاف لاستصحاب اللزوم.
أقول: قد ذكرنا أنه ان كان المتيقن السابق واحدا و شك في بقائه و ارتفاعه فهو مورد للاستصحاب بلا اشكال، و ان كان مرددا بين شيئين لكن شك في الباقي و المرتفع مع العلم بارتفاع أحدهما فلا يجري لان الاستصحاب لا يصلح للتعيين. و على هذا فان علمنا بأن طبيعة المستقر و المتزلزل مختلفة و شككنا في الباقي و المرتفع منهما فالاستصحاب لا يمكنه تعيين ذلك، و ان كان المسبب واحدا و التزلزل و الاستقرار من