بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٦٠ - هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
بملكيته لما يشتريه بهذا الثمن يقتضي أنهم يقولون بتملكه لعوض هذا الثمن الذي أباحه له المشتري و سلطه عليه.
و كذا الامر في الفرع الأخر الذي نقله الشيخ" قده" عن المختلف، و من هنا قال الشيخ بعد أن ذكرهما: و مقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره ..
أقول: و يمكن أن يكون ذلك من جهة أن تسليط المشتري البائع على ماله مع علمه بالحال تمليك له في الحقيقة، و لما كان ملكه كان عوضه الذي اشترى به ملكا له، فلا يكون من قبيل المقام حينئذ.
و كيف كان، فان الحكم بذلك من الجماعة مشكل، لأنه يستلزم حلية المال لأكله بالباطل في كل مورد علم مالكه المعطي بالحال، كموارد القمار و الزنا و الربا و بيع الخمر و لحم الخنزير .. و نحوها، بأن يقال بأن تسليط الشخص غيره فيها على ماله مع علمه ببطلان المعاملة و عدم استحقاق الغير له يفيد حلية المال له أو تملكه اياه، هذا كله نقضا.
و أما حلا فان هذا التسليط ليس مجانا بل هو مبني على تلك المعاملة الفاسدة و عوض عن الشيء المأخوذ، و مقتضى ذلك عدم التملك في الفرع الأول و عدم جواز وطي الجارية في الفرع الثاني.
هر ان ما ذهب اليه الشيخ" قده" لا ينتقض بما ذكروه قدست أسرارهم.
نعم لو علم ببطلان المعاملة و أباح أو ملك المال بغض النظر عنها و بلا استناد اليها فلا مانع من ذلك.