بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٥ - المبيع و اختصاصه بالأعيان
تعريف الشيخ" قده" في المبسوط.
قلت: الامر راجع إلى نظر العرف فليتأمل.
المبيع و اختصاصه بالأعيان
ثمّ انه قد استظهر الشيخ" قده" اختصاص المعوض بالعين فقال" و الظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها".
و أما العوض فجوز أن يكون منفعة بلا اشكال قائلا" و أما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة .." لكن في كلام بعضهم اشتراط كون العوضين عينا، و في كلام آخرين صحة المعاملة حتى اذا كانا منفعة.
أقول: ان الادلة الشرعية منزلة هنا على ما هو الواقع عند العرف، إذ لا حقيقة شرعية للفظ" البيع" و عدم قيام الإجماع على اشتراط" العين" في المبيع .. فليراجع عمل العرف! و قد وردت روايات في بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها.[١]
[١] أما رواية بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها فهي ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رئاب و عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم تزل في يده وئد آبائه من قبله قد أعمله من مضى من آبائه انها ليست لهم، و لا يدرون لمن هي، فيبيعها و يأخذ ثمنها؟ قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له. قلت: فانه ليس يعرف صاحبها و لا يدرى لمن هي، و لا أظنه يجئ لها رب ابدا. قال: ما أحب ان يبيع ما ليس له. قلت: فيبيع سكناها أو