بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٣٢ - الكلام حول تعريف البيع
لكن قال السيد" قده": يمكن دعوى ان الفقهاء اصطلحوا فيه معنى آخر، و هو العقد المركب من الإيجاب و القبول، و ان مرادهم من قولهم" كتاب البيع" هو كتاب عقد البيع، و من قولهم" شرائط البيع" هو شرائط عقد البيع. و هكذا.
قلت: هذه الدعوى و كذا دعوى صاحب الجواهر" قده" بالنسبة إلى لفظ النكاح ممنوعة، فان ارادة" العقد" من" البيع" و" النكاح" في بعض الأحيان لا يدل على النقل و الاصطلاح، بل ظاهر بعض عباراتهم عدم ارادة غير المعنى العرفي، و القول بمخالفتهم للاصطلاح فيها كما ترى.
فالحق ما ذكره الشيخ" قده".
الكلام حول تعريف البيع
نعم نراهم في مقام تعريف" البيع" يعرفونه بتعاريف مختلفة:
ففي القواعد" البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي" و تبعه عليه جماعة، مع ان" البيع" فعل و" الانتقال" هو الاثر الحاصل منه، و لا يكاد يتبادر إلى الذهن من" باع زيد متاعه" مفهوم الانتقال ..
و من هنا عدل جماعة إلى تعريفه بانه" الإيجاب و القبول الدالان على الانتقال".
و قد أورد عليه الشيخ" قده" بأن هذا من مقولة اللفظ و" البيع"