بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٤٤ - هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
و هبة. و لو علم به و شك في انه هل كان بيعا أو غيره؟ فالأصل هو البيع و تترتب عليه آثاره دون غيره من المعاملات. و المراد من الأصل هنا هو الغلبة.
و لو تلفظ بالبيع و شك هل أراد المعنى العرفي أو معنى مجازيا كالإجارة؟ رتب أثر الأول لأصالة الحقيقة. و أما لو ملك عينا بمال بأن قال" ملكتك كذا بكذا" فشك في انه تمليك بيع أو صلح مثلا؟ فلا معنى للأصل هنا، لان احتمال الصلح ساقط، فلا يقال: الأصل هو البيع، لان تمليك العين بمال هو البيع في الحقيقة و هو حقيقة البيع.
فتلخص: أنه في كل مورد كان تمليك مال بمال فهو بيع.
أقول: و ربما يتبادل الناس فيما بينهم الأشياء و ليس هناك عنوان" العوض" و" المعوض" و عنوان" البائع" و" المشتري"، و هذا ما يقال له بالفارسية" سودا كردن". فظاهر كلام الشيخ" قده" اعتباره بيعا و ترتيب آثاره عليه من الخيارات الخاصة بالبيع.
و ربما يقال بعدم كونه بيعا لفقد بعض شرائطه، فليكن معاملة مستقلة تشملها أدلة الوفاء بالعقود، و تترتب عليها الخيارات العامة مثل" خيار الغبن". و هذا هو الاولى.
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
هذا، و ظاهر عبارة المصباح بل صريحها: وجود الثمن و المثمن منحازين ذهنا او خارجا و بغض النظر عن البيع و الا لم ينعقد البيع،