بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٢١٣
تذنيبان
(الأول) لم يتعرض الشيخ" قده" لحكم نماء المأخوذ بالمعاطاة و قد تعرض له السيد" قده"، فنقول: أما على القول بالملك فلا اشكال في أنه للأخذ، فلو فسخ لم يكن له استرجاع النماء المنفصل، و أما المتصل فان كان من قبيل السمن فيعود تبعا للعين بالفسخ إلى المالك الأول كما هو الحكم في البيع الخياري و ان كان من قبيل الشعر و اللبن ففيه قولان، و لو شك فالأصل عدم العود إلى المالك الأول.
و أما على القول بالإباحة فلا اشكال في ان النماء للمالك الأول مطلقا.
(الثاني) قيل بالفرق بين المعاطاة في البيع و المعاطاة في القرض بعدم الاشكال في الأول بخلاف الثاني فلا بد من أن يكون بالصيغة و الا لم يتملك المأخوذ.
أقول: ان أريد أن أدلة المعاطاة تجرى في كل مورد كان فيه العطاء من الطرفين، فلا تشمل المورد الذي يكون فيه أحدهما معطيا و الآخر آخذا، فيمكن قبول الفرق بين البابين. و عليه لا تجرى في بيع النسيئة أيضا لعدم التعاطي من الطرفين.
و ان أريد غير ذلك فلا فرق بين البابين من جهة أخرى أصلا، و الآثار كلها مترتبة على القرض المعاطاتي.