بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٥٠ - التمسك بالإطلاق في المعاملات
فالحق: أن الالتزام بالقول الأول مشكل.
التمسك بالإطلاق في المعاملات
و على الأول يشكل التمسك بالعمومات و الإطلاقات فيما شك في كونه صحيحا أو فاسدا، كما اذا وقع العقد لا بالعربية مثلا لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
و قد أجاب السيد" قده" عن ذلك بصحة التمسك بها بناء على الصحيح أيضا، في العقود بل العبادات كذلك، إذ ليس المراد من الوضع للصحيح دخل مفهوم الصحة في الموضوع له بنحو الشرط أو القيد، بل المراد ان الموضوع له هو الجامع لشرائط الصحة، فلو شك في عقد بيع مثلا يتمسك بالاطلاقات لأنه بيع، لا أنه ليس بيعا حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
أقول: اذا كان موضوعا للجامع لاجزاء الصحة و شرائطها شرعا و عرفا فشك في صحة بيع من جهة شرطية شيء فيه أو جزئيته فقد شك في أنه بيع أولا، فان تمسك بالعام حينئذ كان تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
فجوابه" قده" غير واضح.
و أجاب الشيخ" قده" بأنه يمكن أن يقال: ان" البيع" عند العرف يستعمل في الصحيح، أي ما كان صحيحا واقعا، لكن ما كان صحيحا عرفا صحيح شرعا تارة و أخرى غير صحيح عنده لعدم جامعيته