بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٧١ - ادلة القول الثاني
ربويه فيها فالعموم يتمسك به في المقام سواء كان المراد إمضاء السبب أو إمضاء المسبب.
هذا، و لا يقدح بعموم" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" كونه في قبال" حَرَّمَ الرِّبا" كما لا يخفى. لان العرف يفهم من ذلك تخصيص البيع الربوي دون التخصص.
(الثالث: آية التجارة) قال الله تعالى" لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ" إذ لا ريب في أن المعاطاة تجارة عن تراض و انها تفيد الملك. نعم لا تدل الآية على إفادتها اللزوم.
(الرابع: دليل السلطنة) و هو قوله صلى الله عليه و آله:" الناس مسلطون على أموالهم". فقد استدل به بأن المراد من التسلط هو التسلط الوضعي و التكليفي معا، أي انها سلطنة مجعولة من الله تعالى للناس على أموالهم و التصرف فيها مطلقا، و من التصرفات: المعاملات التي يتحقق بها النقل و الانتقال عند العرف و التي أمضاها الشارع و رتب عليها الاثر، و من ذلك" المعاطاة" فإنها بيع عرفا يفيد الملك كالبيع بالصيغة.
قال الشيخ" قده": لا دلالة له على المدعى، لان عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو انما يجدي فيما اذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك و ماضية في حقه شرعا أم لا، و أما اذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كالتمليك نافذة لكن شك في أن هذا التمليك الخاص