بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٩٣ - لو باع العين ثالث فضولا
و على القول بالإباحة لا اشكال في اجازة المالك الأول، لان العين ملكه و العقد واقع عليه، و لم يبعد اجازة الثاني، لان المباح له حين يجيز العقد الواقع على ملك الغير يملك العين ثمّ يجيز بناء على كفاية الإجازة من حينها أو يملكها آنا ما. و أما بناء على عدم التملك آنا ما و عدم المالكية حين الإجازة فيشكل فيه من جهة أخرى، و هي لزوم خروج المثمن عن ملك المالك الأول و دخول ثمنه في ملك الثاني المجيز، و هذا لا يوافق عليه الشيخ، فنفوذ اجازته حينئذ" بعيد".
هذا، و لو رجع المالك الأول عن المعاطاة و أجاز بيع الفضولي و قد أجاز الثاني حينئذ أيضا، فيمكن إدخال هذا الفرع في الفرع الأتي من أن الإجازة كاشفة أو ناقلة.
ثمّ قال الشيخ" قده": و لكل منهما رده قبل اجازة الآخر.
أقول: معنى الرد عدم ترتيب الإثار مبنيا على الملك، أما الأول فلا بد من الرجوع عن المعاطاة ثمّ الرد، و أما الثاني فان رده مؤثر بلا اشكال لأنه ملكه.
و هل يكفي لرد الأول كونه من حينه أو لأبد منه في حين العقد؟
ان قلنا بالأول فهو، و الا فلا أثر لرده.
ثمّ ان أثر رد الأول بالنسبة إلى المعاطاة بطلانها، و أما رد الثاني فلا أثر له بالنسبة اليها لا بطلانا و لا لزوما.
و لو تقارن الردان فأيهما المؤثر؟ لا تعارض هنا بين الردين، بالنسبة إلى بطلان بيع الثاني، و لكن رد الاول يوجب بطلان المعاطاة،