بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٩٥ - لو امتزجت العينان
و لو تقارن الرجوع و الإجازة فعلى الكشف لا أثر للرجوع، و يحتمل عدم الاثر للإجازة، لأنه مع الرجوع لأملك للثاني حتى يجيز، و على النقل يتعارض الإجازة و الرجوع، و لو أراد المالك الأول الرجوع و الإجازة تقدم.
لو امتزجت العينان
قال الشيخ" قده": و لو امتزجت العينان أو أحدهما سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع التراد. أقول: تارة يكون المزج بحيث ينحفظ معه ملك كل واحد منها، و انما يقع الاشتباه بين الملكين، و أخرى لا يمكن معه تمييز أحد الملكين عن الأخر، و في الصورة الثانية يمتنع التراد الخارجي، و ربما يقال بالتراد الملكي، و لكن اعتبار الملكية هنا بعيد عرفا.
ثمّ المزج تارة يكون مع مال ثالث، و أخرى مع مال المشتري، و ثالثة مع مال البائع. فان امتزج المأخوذ بالمعاطاة بمال ثالث تحققت الشركة بين صاحب المال و الثالث، فيتبدل ملكه المفروز بملك مشاع بين المالين، فلو رجع المالك الأول عن معاطاته فان أراد التراد الخارجي فهو غير ممكن، و ان أراد التراد الملكي فالمفروض عدم صلاحية المال حينئذ للتميز و التملك ثانيا، و ان أراد التراد في الشركة فان الشركة لم تكن حاصلة بالمعاطاة حتى يرجع فيها، فظهر سقوط الرجوع.
و ان امتزج المأخوذ بالمعاطاة عند المشتري بماله الشخصي، أقول: يعني انها على القول بالملك بيع تترتب عليه الإثار، عدا ما اختص منها بالبيع العقدي الذي بنى على اللزوم، و أما على القول بالإباحة فالأقوى انها بيع، لكن لم يصححه الشارع و لم يمضه قبل تحقق أحد الملزمات، مع قصدهما البيع و التمليك و بعد الملزم تترتب عليه الإثار عدا ما كان منها مختصا بالبيع الواقع صحيحا من أول الامر.
و بالجملة لا أشكال في جواز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة للسيرة و الإجماع، و يتوقف ترتب الإثار على الإباحة مطلقا على تلف أحد العينين أو نحو ذلك، عدا ما كان مختصا بما ذكر.
هذا، و لا معنى لثبوت الخيار في المورد الذي لا يجب الوفاء فيه؟