بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٩٤ - الأول الأصل
الكلي و بقاءه ليس مسببا عن ذلك، لان لازم ارتفاع اللازم عقلا وجود الجائز، و هذا أصل مثبت، بل ارتفاع الكلي من آثار كون الحادث ذلك المقطوع بارتفاعه. قال: نعم لازم عدم حدوث الفرد الطويل مثلا عدم وجود ما في ضمنه من المشترك لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين.
و قد أورد المحقق الخراساني" قده" على هذا الاستصحاب:
بأنه يتم بناء على جريانه مع الشك في المقتضي، لكن الشيخ لا يرى حجيته حينئذ.
وفية: ان الفسخ أو التراد في المعاطاة رافع للملكية، فلو شك فيه كان الشك في الرافع لا المقتضي، فالإشكال غير وارد.
و قد يشكل عليه أيضا: بأنه معارض باستصحاب بقاء علاقة المالك الأول.
وفية: ان هذه العلاقة انما تتحقق بعد البيع كخيار الفسخ الحادث بعد البيع، فلا حالة سابقة لها حتى تستصحب، و أما ان أريد انها مرتبة ضعيفة من الملك، فيجاب عنه بنفس الجواب المذكور، على أن الملكية لا تقبل ذلك، فالاستصحاب ساقط.
و قال السيد" قده" في جواب الشيخ" قده": ان موضوع الحكم الشرعي في الاستصحاب ان كان ارتفاع الحادث و بقاؤه فما ذكره تام، و أما ان كان الوجود و العدم، بمعنى أن موضوع الحكم وجود الشيء و عدم وجوده لا البقاء و الارتفاع كما ان في استصحاب الطهارة