بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٩٠ - لو باع العين ثالث فضولا
لو باع العين ثالث فضولا
قال الشيخ" قده": و لو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون اجازته رجوعا كبيعة و سائر تصرفاته الناقلة و لو أجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال، و ينعكس الحكم اشكالا و وضوحا على القول بالإباحة.
أقول: أما على القول بالملك فلا اشكال في اجازة الثاني، لأنه المالك للعين، و أما اجازة الأول فإنها اجازة في تصرف الثالث في مال الثاني و هي غير نافذة، و" لم يبعد" كون اجازته رجوعا، حتى تعود العين إلى ملكه، فتكون بالنسبة إلى ملكه فتنفذ حينئذ. و لما ذا قال" لم يبعد"؟ لان فيه إشكالين:
أحدهما: و هو مشترك بين ما نحن فيه و بين ما بيع بالعقد الخياري، فلو باع ذو الخيار الشيء فقد صدر منه أمران: أحدهما فسخ العقد، و الآخر بيع الشيء. و ترتيب الأثرين المختلفين في المرتبة على الفعل الواحد غير ممكن، و لذا قال بعضهم بتحقق الفسخ بالإرادة و البيع بالفعل و الإنشاء. و قيل: انه ببعض الإنشاء يتحقق الفسخ، و بتماميته يتحقق البيع. و هذا الاشكال بعينه جار في المقام، و لذا قال" لم يبعد".
فهذا ما ذكره السيد قدس سره.
و الثاني: انه" ره" يستشكل في كون الإجازة كالتصرفات الناقلة.