بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٨٣ - لو كان الناقل عقدا جائزا
الانتقال زال التملك، و حينئذ جاز رجوع المعطي عن معاطاته لقاعدة السلطنة، و كذا اذا كان جزءا للعلة، و اما اذا كان سبب الملكية ارادة المعطى له التملك أو كون التملك بحكم شرعي خارجي لم يجز التراد بالفسخ.
الثانية: ان يبيع المعطى له مال المبيح و يكون الثمن للمعطى له، بناء على ما ذهب اليه جماعة من جواز كون المثمن لزيد فيبيعه عمرو و يكون الثمن لعمرو البائع، و حينئذ لو فسخ عاد المال ملكا للمعطي، فيجوز له الرجوع لدليل" الناس مسلطون ..".
قال الشيخ" قده": لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
أقول: و حاصل ذلك عدم جواز الرجوع، و انه بالفسخ يكون المال ملكا للمباح له، و هي ملكية متجددة، فعقد المعاطاة لازم.
لو كان الناقل عقدا جائزا
قال: و لو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه و لا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق و تحصيله غير واجب.
أقول: و وجه ذلك أن العين لو عادت بالفسخ كانت ملكا للمباح له، و ذلك في حكم التلف، فلا يتحقق معه التراد.