بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب
(١)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٢)
كتاب البيع
٧ ص
(٣)
حقيقة البيع
٩ ص
(٤)
معاني البيع
١١ ص
(٥)
تعريف البيع في الكتب الفقهية
١٢ ص
(٦)
المال و حقيقته
١٤ ص
(٧)
المبيع و اختصاصه بالأعيان
١٥ ص
(٨)
الكلام في بيع الكلى
١٧ ص
(٩)
الكلام في عوض المبيع
٢٠ ص
(١٠)
هل يقع عمل الحر عوضا؟
٢١ ص
(١١)
الكلام في الحقوق و أقسامها و وقوعها عوضا
٢٣ ص
(١٢)
الفرق بين الحق و الحكم
٢٤ ص
(١٣)
هل يباع الدين على من هو عليه؟
٢٧ ص
(١٤)
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
٣٠ ص
(١٥)
لا حقيقة شرعية للفظ البيع
٣١ ص
(١٦)
الكلام حول تعريف البيع
٣٢ ص
(١٧)
تعريف الشيخ للبيع
٣٤ ص
(١٨)
الإشكالات حول تعريف الشيخ
٣٥ ص
(١٩)
كلام المحقق الأصفهاني و ما يرد عليه
٣٨ ص
(٢٠)
الكلام على الإشكالات الأخرى على تعريف الشيخ
٣٩ ص
(٢١)
الكلام في إخراج القرض عن تعريف الشيخ
٤٢ ص
(٢٢)
المختار في تعريف البيع
٤٣ ص
(٢٣)
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
٤٤ ص
(٢٤)
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
٤٦ ص
(٢٥)
حول وضع ألفاظ المعاملات
٤٨ ص
(٢٦)
التمسك بالإطلاق في المعاملات
٥٠ ص
(٢٧)
المعاطاة
٥٥ ص
(٢٨)
أنحاء المعاطاة و آثارها
٥٧ ص
(٢٩)
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
٥٩ ص
(٣٠)
نتيجة البحث
٦٤ ص
(٣١)
الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣٢)
ادلة القول الثاني
٦٨ ص
(٣٣)
كلام كاشف الغطاء قده حول المعاطاة
٧٣ ص
(٣٤)
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
٧٥ ص
(٣٥)
لزوم المعاطاة
٩١ ص
(٣٦)
أدلة لزوم المعاطاة
٩٣ ص
(٣٧)
الأول الأصل
٩٣ ص
(٣٨)
استصحاب الفرد
٩٥ ص
(٣٩)
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة
١٠١ ص
(٤٠)
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية
١٠٢ ص
(٤١)
الثاني عموم الناس مسلطون
١٠٤ ص
(٤٢)
الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ
١٠٦ ص
(٤٣)
الرابع آية التجارة
١٠٨ ص
(٤٤)
الخامس أدلة خيار المجلس
١١١ ص
(٤٥)
السادس قوله تعالى أوفوا بالعقود
١١١ ص
(٤٦)
السابع المؤمنون عند شروطهم
١١٥ ص
(٤٧)
نتيجة البحث
١١٥ ص
(٤٨)
الكلام في قوله(ع) انما يحلل الكلام و يحرم الكلام
١١٨ ص
(٤٩)
الوجوه المحتملة في الخبر
١١٩ ص
(٥٠)
روايات اخرى في الباب
١٢٢ ص
(٥١)
تنبيهات المعاطاة
١٢٥ ص
(٥٢)
الامر الأول(هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع؟)
١٢٧ ص
(٥٣)
كلام الشهيد قده
١٣٣ ص
(٥٤)
الكلام في جريان الربا فيها
١٣٦ ص
(٥٥)
الكلام في جريان الخيار في المعاطاة
١٣٦ ص
(٥٦)
الامر الثاني(في بيان مورد المعاطاة)
١٤١ ص
(٥٧)
الامر الثالث(في بيان تميز البائع من المشترى)
١٤٤ ص
(٥٨)
الامر الرابع(في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين)
١٤٧ ص
(٥٩)
هل يجوز اباحة جميع التصرفات
١٥٤ ص
(٦٠)
موارد النقض على ما ذكر
١٥٦ ص
(٦١)
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الأخر؟
١٥٧ ص
(٦٢)
هل تصح الإباحة بالعوض؟
١٦١ ص
(٦٣)
حكم الإباحة في مقابل الإباحة
١٦٢ ص
(٦٤)
الامر الخامس(هل المعاطاة جارية في غير البيع؟)
١٦٤ ص
(٦٥)
هل تجرى في الهبة و الرهن؟
١٦٥ ص
(٦٦)
هل تجرى المعاطاة في الوقف؟
١٦٧ ص
(٦٧)
الامر السادس(في ملزمات المعاطاة)
١٦٩ ص
(٦٨)
التحقيق في الأصل في المسألة
١٦٩ ص
(٦٩)
الأصل بناء على الإباحة
١٧٤ ص
(٧٠)
هل تلف العوضين من الملزمات؟
١٧٧ ص
(٧١)
هل تلف احداهما ملزم؟
١٧٨ ص
(٧٢)
اذا كان احد العوضين في ذمة أحدهما
١٨٠ ص
(٧٣)
هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
١٨١ ص
(٧٤)
لو كان الناقل عقدا جائزا
١٨٣ ص
(٧٥)
لو وهب المباح له العين
١٨٤ ص
(٧٦)
لو باع العين ثالث فضولا
١٩٠ ص
(٧٧)
لو امتزجت العينان
١٩٥ ص
(٧٨)
لو جن أحد المتعاطيين
٢٠١ ص
(٧٩)
الامر السابع(هل المعاطاة اللازمة بيع او معاملة مستقلة؟)
٢٠٣ ص
(٨٠)
الامر الثامن(في أثر الإنشاء القولي غير الصحيح)
٢٠٧ ص
(٨١)
تذنيبان
٢١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٣٠ - هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟

نفسه فمن له السلطنة له التفوق على من عليه السلطنة اما من جميع الجهات أومن بعضها، و أما المسلط عليه فهو في مرتبة دانية بالنسبة اليه، و كون الإنسان مسلطا على فعله معناه أن أمر فعله بيده، فهو بنفسه مسلط و فعله الذي هو شي‌ء آخر مسلط عليه، و أين هذا من كونه بنفسه مسلطا و مسلطا عليه؟

فمن كان له التسلط على شخص لأفعل لا يمكن اتحاده مطلقا، فلا يمكن تحقق الإضافة المعتبرة للمسلط للمسلط عليه في آن واحد.

هذا كله في الحقوق غير القابلة للانتقال ..

هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟

قال الشيخ" قده": و أما الحقوق للانتقال كحق التحجير و نحوه، فهي و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا في البيع اشكالا ..

أقول: حاصل اشكاله: ان الظاهر من الفقهاء كون المالية شرطا في ثمن المبيع، و كذا في أجرة الأجير في باب الإجارة، و لذا يقولون" البيع مبادلة مال بمال"، و حيث أن الحق المذكور لا يعلم كونه مالا فلا يمكن الجزم بصحة البيع لو وقع عوضا.

و لكن يمكن الجواب عنه بأن المال هو ما يبذل بإزائه المال و هذا الحق كذلك فهو مال، الا ان يريد" قده" عدم المالية عند أهل العرف، إذ ليس كل ما يبذل بإزائه المال مالا عندهم، أ لا ترى المناصب كالحكومات‌