بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٨١ - هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
قال السيد" قده": بل لأوجه له.
أقول: وجه الاحتمال الفرق بين التلف الحقيقي و سقوط ما في الذمة، فانه في هذه الصورة يكون التراد بمالكيته لما في ذمة الأخر مرة أخرى و إرجاع ماله اليه.
و وجه الضعف: ان مالكيته هذه غير ما كان أولا، فلم يتحقق التراد.
مع ان القدر المتيقن من دليل جواز التراد هو صورة وجود العوضين في الخارج.
قال الشيخ: و الظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة ..
أقول: و ذلك لان الإباحة في مقابل الإباحة لا يتحقق في المورد، لعدم إمكان التصرف بما في الذمة، لكن التصرف بالإسقاط ممكن، و حينئذ فما لم يسقط لم تلزم المعاملة لأنه كبقاء العينين فلا وجه لقوله" و كذا.".
نعم يصح ذلك ان كانت اباحة في مقابل العين.
انما الكلام في جواز رجوع صاحب العين الموجودة، فهل الامر على القول بالإباحة كما هو على القول بالملك؟ أقول: لأفرق بين المسألتين من هذه الجهة.
هل نقل احد العوضين أو كليهما ملزم؟
و لو نقل العينان او إحداهما بعقد لازم فحكمه حكم التلف بناء