بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٥٩ - كلمات الفقهاء حول المعاطاة
و أما اذا لم يقصد لا الإباحة و لا التمليك فاما لا يعقل أصلا، و اما لا يترتب عليه شيء. فيكون المعطى بحكم المغصوب.
كلمات الفقهاء حول المعاطاة
الثالث: ما المستفاد من كلمات الأصحاب في المقام؟
قال المحقق الثاني" قده": ان محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها التمليك، و لذا فقد نزل الإباحة في كلام الفقهاء على الملك الجائز.
و قال صاحب الجواهر" قده": ان محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة، و أبقى الإباحة في كلامهم على ظاهرها.
و لنقل كلمات جماعة من الفقهاء في المقام و نذكر ما يمكن أن يستفاد منها، فنقول:
قال في الخلاف:" اذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بها بقلا او ماء فأعطاه فانه لا يكون بيعا، و كذلك سائر المحقرات، و انما يكون اباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون ان يكون ملكه ..".
أقول: قوله" انما يكون اباحة" يحتمل أن يكون حكما و يحتمل ارادة ان المتعاطيين يبيح كل منهما التصرف في ماله للآخر. و أما قوله" فيتصرف كل منهما" فصريح في عدم الملك.
و كلامه" قده" في المبسوط يحتمل فيه الوجهان المذكوران كذلك، فقد قال هناك ما نصه" فأما البيع: فان تقدم الإيجاب .. و ان