بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٣٠ - هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
نفسه فمن له السلطنة له التفوق على من عليه السلطنة اما من جميع الجهات أومن بعضها، و أما المسلط عليه فهو في مرتبة دانية بالنسبة اليه، و كون الإنسان مسلطا على فعله معناه أن أمر فعله بيده، فهو بنفسه مسلط و فعله الذي هو شيء آخر مسلط عليه، و أين هذا من كونه بنفسه مسلطا و مسلطا عليه؟
فمن كان له التسلط على شخص لأفعل لا يمكن اتحاده مطلقا، فلا يمكن تحقق الإضافة المعتبرة للمسلط للمسلط عليه في آن واحد.
هذا كله في الحقوق غير القابلة للانتقال ..
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
قال الشيخ" قده": و أما الحقوق للانتقال كحق التحجير و نحوه، فهي و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا في البيع اشكالا ..
أقول: حاصل اشكاله: ان الظاهر من الفقهاء كون المالية شرطا في ثمن المبيع، و كذا في أجرة الأجير في باب الإجارة، و لذا يقولون" البيع مبادلة مال بمال"، و حيث أن الحق المذكور لا يعلم كونه مالا فلا يمكن الجزم بصحة البيع لو وقع عوضا.
و لكن يمكن الجواب عنه بأن المال هو ما يبذل بإزائه المال و هذا الحق كذلك فهو مال، الا ان يريد" قده" عدم المالية عند أهل العرف، إذ ليس كل ما يبذل بإزائه المال مالا عندهم، أ لا ترى المناصب كالحكومات