بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٨٣ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
أحدهما أو تلف أحد العوضين، و حينئذ تكون الإباحة اللازمة ملازمة للملكية، لان الإباحة اللازمة تناقض عدم الملكية فلا يجتمعان.
و لم يستبعد المحقق الخراساني" قده" القول بالإرث و صيرورة الوارث كالمورث فيما له من حق التصرف في المال، فله ان يتصرف فيه التصرفات المطلقة التي كانت لمورثه على أثر الإباحة.
و لكن هذا مشكل، فان الإباحة هذه ان كانت مالكية فهي لا تفيد الا التصرف، و ان كانت شرعية تعبدية فإنها ليست ملازمة للملكية و لا للحق حتى يورث.
و الانصاف: الاعتراف بأن الوارث يتصرف في هذا المال باعتبار كونه مالكا لإذا حق، فما ذكره" قده" غير صحيح الأمن باب الجمع بين الادلة، فان مقتضاه ثبوت الملكية آنا ما.
و من الإشكالات: مسألة الوصية.
فكيف يوصي المباح له بصرف مال غيره في شئونه؟ و أيضا: كيف يجعل ما أخذه بالمعاطاة ضمن ثلثه فيما اذا أوصى بصرف الثلث في كذا؟ فالحكمان غريبان.
قال المحقق الخراساني" قده": انه لما أذن له في جميع التصرفات، شمل جعل المال من الثلث و صرفه في كذا، فليست الوصية موقوفة على الملك بل تجوز في مال الغير باذنه، نظير سائر التصرفات. نعم لو رجع المبيح عن الإباحة (و لم نقل بالملكية بالموت) فهو و الا فالوصية نافذة.