بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٦٢ - كلمات الفقهاء حول المعاطاة
" أعطني بقلا" فيعطيه، فان ذلك ليس ببيع و انما هو اباحة للتصرف.
يدل على ما قلناه الإجماع المشار اليه، و أيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به و ليس على سحه ما عداه دليل، و لما ذكرنا نهى صلى الله عليه و آله عن بيع المنابذة و الملامسة، و عن بيع الحصاة على التأويل الأخر، و معنى ذلك أن يجعل اللمس بشيء أو النبذ له و القاء الحصاة بيعا موجبا".
أقول: يعني انه كما لا ينعقد البيع فيما اذا لم يقل المشتري بعد الإيجاب" اشتريت" أو" قبلت" كذلك المعاطاة لا ينعقد بها البيع مطلقا، و هذا ظاهره قصد المتعاطيين التمليك لا الإباحة.
و يحتمل أن يكون في مقام بيان الفرق بين قول المشتري للبائع" يعني" و قوله له" أعطني"، فان كليهما لا ينعقد به البيع، الا أن الثاني يفيد الإباحة للتصرف.
و الذي يظهر لي أن المراد من هذه" الإباحة" هي" الإباحة المالكية" لا" الإباحة الشرعية".
كما أن استدلاله بالأدلة الثلاثة ظاهر في أن المفروض قصدهما الملك، و الا لكان الاولى أن يستدل لعدم انعقاده بعدم القصد، لكن من المحتمل استدلاله بها لعدم انعقاد البيع بقوله" بعني" لا لعدم انعقاده بقوله" أعطني".
و قال الحلبي" قده" في الكافي بعد ذكر شروط صحة البيع: