بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١٢٢ - روايات اخرى في الباب
المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، فتأمل.
أقول: و لكن من الممكن أن يقال: ان للمورد هنا خصوصية، إذ المعاطاة لم تتحقق. و الامام عليه السلام حصر البيع بالإيجاب و القبول معبرا ب" الكلام" في مقابل المقاولة لا في مقابل المعاطاة، إذ الواقع هنا هو الكلام لا الفعل.
و يحتمل التعبير ب" الكلام" من جهة الغلبة، إذ الأغلب تحقق البيع بالكلام.
و كيف كان فلا ظهور للرواية في مقابل ظواهر عمومات البيع، لتكون دالة على عدم افادة المعاطاة الملك أو اللزوم.
روايات اخرى في الباب.
ثمّ انه" قده" قال: كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، و هي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة و بعنيها أربحك فيها كذا و كذا. قال: لا بأس بذلك ليشترها و لا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها[١].
أقول: يعني انه بقرينة هذه الرواية يفهم أن المراد من" الكلام" في تلك هو البيع، أي ان تحقق البيع قبل الشراء فحرام و الا فحلال، لأنها تشعر باشتراط الكلام، لقوله عليه السلام" لا يواجبه البيع.".
[١] الوسائل ٦/ ٣٧٨ باختلاف يسير في اللفظ.