بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٤٦ - معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
قال السيد" قده": الا أن يقال بكفاية التعدد الاعتباري.
أقول: وفية نظر لا يخفى.
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء و الكلام حولها
ثمّ ان الشيخ" قده" نقل عن بعض من قارب عصره أنه قال:
يستعمل البيع في ثلاثة معان:
أولها انه تمليك عين بمال بشرط تعقبه بالقبول. و عن بعض مشايخه انه المراد من" البيع" في كلمات علمائنا، ثمّ قال" قده":
لعله للتبادر.
أقول: ان الشيخ" قده" يرى أن" البيع" يتحقق بنفس التمليك و لا يشترط تعقبه بالقبول، لكن هذا اللفظ ينصرف إلى المتعقب بالقبول عند الإطلاق، باعتبار أنه الفرد المؤثر من البيع، و أما الذي لم يتعقبه فلا تترتب عليه الإثار و ان كان مفهوم" البيع" متحققا به.
قال: الثاني انه الاثر الحاصل من الإيجاب و القبول أو الأول فقط و هو الانتقال.
و الثالث انه نفس الإيجاب و القبول، أي العقد. و قد ادّعى الاتفاق على أن المراد من قولهم كتاب البيع. الصلح. الإجارة هو كتاب أحكام عقد البيع إلخ، فما وضعت له هذه العناوين هو" العقد".
قال السيد" قده": شرائط البيع تارة شرط للتأثير فلو لم يتحقق تحقق البيع و الملكية و لكن في اعتبار البائع و لا أثر له شرعا و عرفا،