بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١١٥ - نتيجة البحث
يقوم دليل يرفع موضوع العام فلا يجوز التمسك به. و عليه فان كان العقد موجودا توجه اليه الحكم المذكور، و ان فرض معدوما شرعا لم يجز التمسك بعموم دليل الوفاء، فظهر أن دليل الوفاء بالعقد تابع للعقد حدوثا و بقاء، و مع الشك في البقاء لم يجز التمسك به.
السابع: المؤمنون عند شروطهم
قال الشيخ" قده": و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام" المؤمنون عند شروطهم"، فان الشرط لغة مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
أقول: فيه أنه يتوقف على القول بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية، و قد قام الإجماع على خلافه على ما نقل عن غير واحد.
و أيضا: ان كان المراد وجوب العمل بالشرط فيكون حكما تكليفيا كان الاولى أن يقال: على المؤمنين الوفاء بشروطهم، و ان كان المراد هو الحكم الوضعي جاء فيه جميع ما تقدم في الدليل السابق.
و الظاهر أنه حديث أخلاقي كقولهم" المؤمن اذا وعد وفى".
نتيجة البحث
قال الشيخ" قده": و الحاصل ان الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع مما لا ينكر.
أقول: و يدل على اللزوم بالإضافة إلى ما تقدم أدلة الخيارات على أنواعها، فانه بعموماتها تشمل ما كان بغير اللفظ.
ثمّ قال: الا أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم اللزوم في المعاطاة ..