بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٩٥ - استصحاب الفرد
وجودها يصحح الصلاة و عدمها يبطلها، لا ان البطلان مشروط بعدم ارتفاع الطهارة فما ذكره غير تام.
وفية: انه لا ينعدم الكلي بانعدام الفرد. نعم بوجوده يوجد، فالشك في الكلي موجود و الاستصحاب جار.
ثمّ ان السيد" قده" بعد أن أورد هذا الاشكال جوز استصحاب الفرد المردد، فانه قبل الفسخ أو الرجوع كان فرد من الملك موجودا و بعده يستصحب ذاك الفرد لو شك في بقائه.
أقول: و يبطله انه ليس للفرد المردد حقيقة.
استصحاب الفرد
و قد جوز الشيخ" قده" استصحاب الفرد الشخصي، بتقريب انه ليس المتزلزل و المستقر حقيقتين متمايزتين. نعم بينهما فرق من حيث الحكم و ان المجعول الشرعي في أحدهما غير المجعول في الأخر فالاختلاف في الأسباب لا المسببات، كما أن الملك الحاصل من الهبة هو الحاصل من البيع، غير أن السبب مختلف.
و أورد السيد" قده" عليه: بأن هذا الملك غير ذاك عند العرف.
أقول: لا يبعد تمامية كلام الشيخ" قده"، لكن الحاكم في المقام هو الوجدان. و يترتب على ذلك انه بناء على انكار الاتحاد لأبد من استصحاب القدر المشترك الذي ذكره الشيخ" قده" أو الفرد المردد الذي ذكره السيد" قده" لو تم و اما بناء على تماميته فيتوقف