بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٢٠٨ - الامر الثامن(في أثر الإنشاء القولي غير الصحيح)
و ذهب المشهور إلى اشتراط وجود اللفظ الصحيح الجامع للشرائط المعتبرة، فلا يفيد الملك اللازم، فهل يفيد الملك المتزلزل كالمعاطاة او أنه باطل؟ قال جماعة بالأول، منهم المحقق الثاني في صيغ العقود، قال: لو وقع العقد بغير ما ذكر كان معاطاة، أي سواء حصل القبض و الإقباض أولا، و في الروضة الأخرس يترتب على إشارته حكم المعاطاة.
و قيل: انه عقد فاسد، و المأخوذ به فيه الضمان كسائر العقود الفاسدة.
و قد أورد المحقق الخراساني" قده" على قول الشيخ:" فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي كما قويناه سابقا، فلا اشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما" فقال: بأنه خلف للفرض، لأنه ان كان فاقدا لشرائط اللزوم لم يبق مورد لقولكم" فان قلنا." و الا فهو لازم.
قال: ثمّ ان الفاقد لشرائط اللزوم ان كان واجدا لجميع ما يعتبر في الصحة عند الجميع فلا يعقل أن يحتمل أن يكون من باب المعاطاة التي هي محل الخلاف، و ان كان فاقدا لبعض ما يعتبر فيها كذلك فكذلك، و ان كان فاقد لبعض ما يعتبر عند البعض دون الأخر فيكون فاسدا عند من اعتبره و صحيحا عند غيره فكذلك أيضا. فلا وجه للترديد المذكور.
أقول: ظاهر عبارة الشيخ بقرينة قوله" و ان قلنا بمقالة المشهور"