بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٦٣ - كلمات الفقهاء حول المعاطاة
" فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع و لم يستحق التسليم، و ان جاز التصرف مع إخلال بعضها للتراضي دون عقد البيع و يصح معه الرجوع".
قال الشيخ" قده": و هو في الظهور قريب من عبارة الغنية.
أقول: بل أظهر منها، غير أنه لم يتعرض للمعاطاة و نفى كونها بيعا بصراحة.
و قال المحقق في الشرائع:" و لا يكفي التقابض من غير لفظ و ان حصل من الامارات ما دل على ارادة البيع".
أقول: أي لا ينعقد البيع بالتقابض سواء قصد المتقابضان البيع أولا .. و ليس في عبارته ما يفيد اباحة التصرف حينئذ و عدمها.
و قال الشهيد" قده" بعد قوله قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي:" و أما المعطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة لا الملك و ان كان في الحقير عندنا".
أقول: قوله" فهي تفيد الإباحة لا الملك" صريح في عدم افادة المعاطاة الملك، و أما إفادتها الإباحة فهي بناء على ما ذهب اليه" قده" من أن تسليط شخص غيره على ماله بالعقد الفاسد يفيد جواز تصرفه فيه و عدم ضمانه له اذا تلف، و لا يستفاد من عبارته هذه انهما ان قصدا الملك أفادت الإباحة دونه، فلعله يقول بافادتها الإباحة من حيث أن