بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٥٢ - التمسك بالإطلاق في المعاملات
أن كان لذاك أسبابا فيما بينهم حفظا للنظام و دفعا للهرج و المرج.
و من هنا لو ردع الشارع عن بيع كالبيع الربوي (و ان كان بيعا عند العرف) كان بيانا لما هو الموضوع له" البيع" عنده و انه غير الذي وضع له عند العرف. و بعبارة أخرى: يكون للبيع حقيقة شرعية و وضع آخر غير وضع العرف، و على هذا لا يمكن التمسك بالاطلاقات عند الشك في صحة بيع.
فتلخص: انه بناء على الوضع للصحيح يصح التمسك بالاطلاقات عن طريق القول بأن العقد الصحيح عند العرف و الشرع واحد و حقيقة فأرده، غير أن العرف قد يخطأ في التطبيق في مورد ما ثمّ الشارع يردعه الا أن هذا يتم بناء على أن الملكية أمر واقعي.
و أما بناء على انها أمر اعتباري و ان المعتبر عند الشرع غيره عند العرف فيتمسك لان الخطابات الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية الا ما خرج بالدليل.
و يرد عليه ما ذكره السيد" قده" من أنه: فما فائدة وضع الشارع حينئذ؟
و يمكن أن يجاب عنه، بأنه اذا كان" بيع" صحيحا عند العرف و هو موضوع للأعم من الصحيح و الفاسد فانه يتمسك بالاطلاقات عند الشك، و أما اذا كان الوضع عندهم للصحيح فقط فانه هو الموضوع له عند الشرع أيضا (فليس الموضوع له الشرعي غير الموضوع له العرفي) غير أنه لأجعل للشارع بالنسبة إلى بعض الافراد التي يرى