بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٣٨ - كلام المحقق الأصفهاني و ما يرد عليه
كلام المحقق الأصفهاني و ما يرد عليه
هذا و قد استشكل المحقق الأصفهاني في الالتزام بالتمليك في موارد:
منها: بيع العبد على من ينعتق عليه.
أقول: انه لا مانع عقلا و عقلاء من اعتبار الإضافة الملكية بين العبد و من ينعتق عليه، لكن المانع هو الشرع" كما لا مانع تملك الكافر للمسلم الا شرعا فقد منع عنه مطلقا" لكن المتبع هو الدليل، فلا بد من النظر إلى مدى دلالته فهل يمنع عنه مطلقا أو يستثنى" الآن" لعدم صدق" السبيل" المنفي في الكتاب[١] عليه؟ الحق هو الثاني، فالإشكال مندفع.
قال: و أما الالتزام بالملك الحكمي ففيه: انه ليس بيعا حقيقيا، و العبد انما ينعتق في هذه الحالة من ملك البائع لا المشتري، لعدم تحقق الانتقال.
أقول: لقد دل الدليل على عدم امتناع الملك القصير.
قال: و المستفاد من بعض الاخبار أن العتق يترتب على مجرد الشراء، و لازم ذلك عدم الملكية الإنية.
أقول: الانعتاق بمجرد الشراء يعني انه بالشراء يتحقق الملك فالعتق، لا ان العتق معلول للشراء.
[١] قال الله تعالى" وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" سورة النساء. الآية ١٤١.