بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٣٧ - الإشكالات حول تعريف الشيخ
كان باطلا لكنه بيع عند الكل.
و منها: صدقه على الشراء، فان المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع.
و أجاب: بأن التمليك فيه ضمني، و انما حقيقته التملك بعوض، و لذا لا يجوز الشراء بلفظ" ملكت" تقدم على الإيجاب أو تأخر ..
و فيه نظر، لان تعريفه" قده" يعم التمليك الضمني كذلك.
أقول: يرد عليه الاشكال ببيع السلف، فان الفقهاء أجمعوا على جواز كون الإيجاب فيه من المشتري و القبول من البائع، فيكون تمليك البائع ضمنيا و تمليك المشتري أصليا.
و لا يندفع هذا الاشكال بما ذكره السيد" قده" من أن المراد من كون التمليك ضمنيا أن يكون المتعلق فيه على وجه العوضية، و من كونه أصليا أن يكون على وجه المعوضية، و في السلم و ان كان الإيجاب من المشتري الا انه يملك على وجه العوضية، فكأنه قال" أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليك الطعام"، فالمملك الأصلي فيه هو البائع.
وجه عدم الاندفاع: ان الشيخ" قده" لم يذكر في تعريفه سوى ان البيع إنشاء تمليك عين بمال. و هذا يصدق على فعل المشتري هناك، لأنه يملك البائع، و ليس فيه اعتبار كونه على وجه المعوضية حتى يخرج تمليك المشتري في الباب المذكور.