بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ١١٦ - نتيجة البحث
أقول: و لا يصلح الإجماع المدعى على عدم اللزوم لرفع اليد عن إطلاق الادلة المذكورة، لعدم تنصيص الأصحاب على عدم اللزوم، بل قال أكثرهم بعدم افادة المعاطاة للملك، فاللزوم سالبة بانتفاء الموضوع اذن لا اجماع على عدم اللزوم بناء على القول بالملك.
قال الشيخ" قده": نعم يمكن أن يقال بعد ثبوت الاتفاق المذكور ان أصحابنا بين قائل بالملك الجائز و بين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل.
أقول: و لكن هذا انما يتم فيما اذا كان القول بعدم اللزوم مما أفتوا به صريحا، فلو اختلفوا على قولين في موضوع بالاستحباب و الوجوب و أفتوا بعد الحرمة كان القول بالحرمة احداث قول ثالث، و ان كانت الفتوى بعدم الحرمة مقيدة بالفتوى بالاستحباب أو بالوجوب جاز القول بالحرمة. و بالجملة: ان نفى القولان الثالث كان القول به أحداثا و الا فلا. و ليس الإجماع المدعى فيما نحن فيه من الإجماع على النفي.
ثمّ قال" قده": و كيف كان فتحصيل الإجماع .. إلخ.
أقول: ملخص كلامه قدس سره الظن بتحقق الإجماع على عدم اللزوم. وفية انه لا دليل اعتبار هذا الظن، اللهم الا أن يكون الظن بالإجماع الكاشف ظنا بقول المعصوم عليه السلام، الا أنه يتوقف على القول بحجية مطلق الظن برأي المعصوم عليه السلام، و هو غير ثابت.
ثمّ قال: بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع