بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٨٤ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
أقول: وفية انه يوصى بعنوان كونه مالا له لا لغيره، و أيضا لما يقول" اعطوا كذا لزيد بعد وفاتي" لا يصير المال لزيد، بل يتوقف على موته، بل كونه ملكا للموصي موقوف عليه كذلك و هذا معناه:
صيرورة الوصية بمال الغير سببا لمملكية موته المال لزيد و هو غريب.
الا أن نقول بالملكية آنا ما، فيكون المال ملكا له فيجوز الوصية به و تنفذ بالموت، فليست في مال الغير. و على هذا تكون" الوصية" من صغريات الاشكال في التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع و العتق، و قد تقدم الجواب عنه.
و أما جريان الربا: فقد قال المحقق الأصفهاني" قده": يمكن أن يقال ان المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك المال بقبضه موضوع لهذا الحكم.
أقول: انه" قده" لم يوافق المحقق الخراساني" قده" على هذا فيما تقدم و ان استلطفه فلا وجه لهذا الجواب.
و قال في منية الطالب: ان الربا لا يجوز في تضمين المثل و القيمة فضلا عن التضمين بالمسمى.
أقول: مراده من" تضمين المثل و القيمة" غير واضح، فمن أتلف" منا" من الحنطة فلا يضمن الأكثر منه، و لا يجوز ان يأخذ نصف" من" من الحنطة الجيدة بدلا عن" المن" من الردية التي كانت له و ان كان في قيمته. هذا تصوير ما ذكره، فالربا في هذا المورد حيث