بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٨١ - التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء
في المال، فيكون مملكا له و لأصله، و ليس هذا غريبا آخر مع غرابة مملكية التصرف.
أقول: لكن هناك فرض آخر، و هو أنه لو حسب ماله في آخر السنة فوجد الزائد نفس المأخوذ بالمعاطاة لم يجب عليه الخمس لأنه لا يملكه. اللهم الا أن يقال: انه لما كان المال مباحا له بالإباحة المطلقة وجب عليه دفع خمس هذا المال من قبل مالكه لو كان ربحا له لكنه خلاف السيرة و الفتوى. و كذا الزكاة، فلو ملك النصاب و حال عليه الحول عند الأخذ بالمعاطاة وجب على الأخذ دفع زكاته من قبل مالكه، لأنه أجاز له التصرفات فليكن منها دفع الزكاة عن صاحبه.
هذا، و في مسألة أداء الدين مما أخذ بالمعاطاة حيث قلنا بعدم توقفه على الملك كما تقدم اشكال من جهة أخرى، و ذلك أنهم حكموا بتعلق حق الغرماء بهذا المال الذي أبيح للمدين التصرف فيه، و هذا لا وجه له بناء على الإباحة فهو حكم غريب.
بل ان الإشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء" قده" في هذه الموارد واردة من جهة أخرى، و ذلك لان مقتضى القواعد وجوب أداء الخمس و الزكاة على المالك لا على الأخذ بالمعاطاة، و كذا تعلق الاستطاعة الموجبة للحج بالنسبة إلى صاحب المال، و مثله مسألة الفقر و الغنى. فهذه الاحكام كلها تتوجه إلى صاحب المال لا المباح له التصرف فيه، مع ان الفقهاء لم يتعرضوا اليها بالنسبة اليه. و هذا غريب.
و أما حق المقاسمة فان المباح له يطالب الشريك بالافراز من