بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب - الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني - الصفحة ٦٩ - ادلة القول الثاني
سيرة متشرعية لعدم الردع.
اللهم الا أن يثيب جواز التراد شرعا بالدليل.
و على هذا الذي ذكرنا يصدق على هذه المعاملة عنوان" البيع" عند العرف، فيصح التمسك بالدليل:
(الثاني: عموم آية الحل) و هي قوله تعالى:" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"، قال الشيخ انها تدل على جواز التصرفات المترتبة على البيع حتى المتوقفة على الملك، و على هذا تدل على أن المعاطاة تفيد الملك.
أقول: و هل" أَحَلَّ" يدل على حل التصرفات بالمطابقة، أو هو كناية عن حلية هذه التصرفات، أو أنه لما" أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" حلت التصرفات بالملازمة. و الا فلا معنى لحلية البيع، إذ تحليله انما هو باعتبار الإثار المترتبة عليه؟.
اذن لا يريد الشيخ" قده" من كلامه المتقدم دلالة الآية بالمطابقة على جواز التصرفات.
و قال المحقق الخراساني" قده": ان قوله بدلالتها على جواز التصرفات انما هو لان المسبب ليس أمرا اختيارا حتى يحوز و يحلل.
ثمّ أورد عليه بأن اختيارية السبب كافية لاختيارية المسبب، فالاحراق مثلا اختياري بإيجاد سببه الاختياري.
و قال المحقق الأصفهاني" قده": ان البيع لما كان حلالا مطلقا أي سببا كان أو مسببا) فلا يحرم" قول بعت"، فان المحلل هو